السيد هاشم البحراني

24

البرهان في تفسير القرآن

قال : « هم اليتامى ، لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد » . فقلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ فقال : « إذا كنت أنت الوارث لهم » . 2119 / [ 12 ] - عن عبد الله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « لا تؤتوها شراب « 1 » الخمر ، والنساء » . 2120 / [ 13 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرأة لا يوصى إليها ، لأن الله عز وجل يقول : * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * » . 2121 / [ 14 ] - وفي خبر آخر : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * قال : « لا تؤتوها شراب « 2 » الخمر ، ولا النساء » ثم قال : « وأي سفيه أسفه من شراب « 3 » الخمر ؟ » . قال ابن بابويه : إنما يعني كراهة « 4 » اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ، ويوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى . قوله تعالى : * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ولا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِاللَّه حَسِيباً [ 6 ] ) * 2122 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم وجبت عليه الحدود ، وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال ، وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح إبطه ، أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه بأنه « 5 » لم يكبر بعد » .

--> 12 - تفسير العيّاشي 1 : 221 / 24 . 13 - من لا يحضره الفقيه 4 : 168 / 585 . 14 - من لا يحضره الفقيه 4 : 168 / 586 . 1 - تفسير القمّي 1 : 131 . ( 1 ) في « س » : شارب . ( 2 ، 3 ) في المصدر : شارب . ( 4 ) في المصدر : كراهية . ( 5 ) في المصدر : أن يحبس عليه ماله ويعلل أنّه .